حكم لبس النُّقْبَة أو التنورة أو البلوزة للمحرم من الرجال كتبها عبد العزيز النهاري | الأثنين ۲٦ ذو القعدة ۱٤٤۰ هـ الموافق ۲۹ يوليو ۲۰۱۹ مـ | الفتاوى | 0 تعليقات PlayStop نافذة X حكم لبس النُّقْبَة أو التنورة أو البلوزة للمحرم من الرجال ( وهو المخيط المحيط في موضع الإزار ) لفضيلة شيخنا أبي عمار محمد بن عبدالله باموسى حفظه الله القائم على دار الحديث ومركز السلام العلمي بالحديدة – اليمن بتاريخ ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٠هـ انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)المزيداضغط للمشاركة على Tumblr (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Pinterest (فتح في نافذة جديدة)اضغط لمشاركة الموضوع على Reddit (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Skype (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Pocket (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة) مقالات ذات صلة "جديد وهام جدا"سؤال أبي معاوية التنزاني للشيخ أبي عمار محمد بن عبد الله باموسى حفظه الله عن كيفية التعامل مع الخلاف الحاصل بين الشيخين الجليلين حكم تغطية الوجه للرجل المحرم أو التنورةالإزارالبلوزةباموسىحكم لبس النُّقْبَةحكم لبس النُّقْبَة أو التنورة أو البلوزة للمحرم من الرجالمحرمموضع عبد العزيز النهاري اترك رد إلغاء الرد